لقد وضع الله تعالي{عدة الإحصاء}في طريق الأزواج عقبة
ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل
إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق
اضغط الصورة للتكبير
-----------------------------------
3.لقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبةً ثقيلةً
وكبيرةً تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبلُ إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت
بالطلاق علي أثر إندفاعاتهم العصبية أو ترددات متموجة نفسية تجوب وجدانهم أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس
ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدةِ في أول
طريقهم للفراق بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة
القاطعة التالية:
*قوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ
مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ
قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ
مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات
وبعد انقضائه.
*قوله تعالي:(وأحصوا العدة
والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ
نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء
الا فيما له نهاية للمعدود )
*ولكي لا يدع سبحانه فرصة للتسائل وتلكأ
ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه
لتمام أجله بأن ذكر كل العدد التي ستُحْصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق )
ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،
فماذا بعدُ أيها
الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي:
أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا
ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات
السابقة
من أراد أن يطلق فعليه:
إرادةالزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم
الإشهاد
*فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية
*والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة
*والزوج والزوجة ما يزالا في العدة
زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل
فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل
إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد
يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي
عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء
والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية
العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة
الزوجين__في
منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها
__للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق
التطليق___فالإشهاد
وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام
الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة
البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق
أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة
الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد
دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام
الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من
معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ
سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق
ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ]
*لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما
تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها:
وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة
البقرة من أحكام الطلاق:
*1. ماهية تشريع الطلاق نفسه (أعني أن تشريع سورة البقرة قد تبدل الي تشريع سورة
الطلاق) .
*2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق
علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة
إحصاء واستدبار
*3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي
(ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر
العدة إلي دبرها.
*4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان
بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق:
(عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان
طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق
تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً
وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
*5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات]
وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي(إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ] ...
1.والأمر بالتطليق للعدة
2.والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة
زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،
3.
ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون
إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة،
4.
كما انتهي من سورة البقرة تشريع
كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*5.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة
بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق
بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)
*6.فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق
بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي
حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان
العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ
تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة
الطلاق ،
*7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي
طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان
قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي
العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق
*8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في
سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها
مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع
ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص
هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض
تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل
بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان:
*9.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد
هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء
العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي
كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم
الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية
والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل(وأحصوا
العدة)وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد
واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا
لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ
أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ
لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ
لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ،
o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ
كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ
أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ
عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى
ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ (73)/الأنعام
*وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ
جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70)
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ
مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون)
*وقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر)
*وقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر)
*وقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )
وتنزيل
الكتاب الحق هو:
1.اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة
قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه
2.الإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات
،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل
الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل
محدد السور الدال علي القصد الإلهي ،
*وموضوعاً
*وتوقيتاً
*ومدلولاً
*وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد
عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل
للقصد الإلهي تماماً
فمقتضي أن الله أنزل الكتاب بالحق
والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة
في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله
تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند
الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور)
وأنا أحذر الناس جميعاً أن
يتغاضوا عن حرفٍٍ من كلمةٍ في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا
يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي
[وأحصوا العدة] )
تشريع
سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة
العدة___1|___2|___3|التطليق
الإحصــــــاء
____ أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد
ما هي قصة
طلاق الثلاث؟
الحديث في
ذلك
وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة
الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟
قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي
داود :
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ
بَنِي أَبِي
رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ
عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً
مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ
لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ
وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ
مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا
وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : "
رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي
طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ،
رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد
: وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ
بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ
رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .
قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ
أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من
أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها)
سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ
الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل
النسخ علي آيات سورة الطلاق]
[ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،
أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ
رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا
تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ
بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : "
أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ،
وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : "
طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ
رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا :
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق
لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب "
*قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ
نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ،
لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاحِدَةً
واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول:
ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو
ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة
كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت
سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت
الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء
حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء
طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح
فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي
وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة
أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان
هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه
ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها
الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من
سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن
الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت
الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها
تشريع
سورة البقرة(2 هـ)
طلقة__ثم عدة استبراء (3
قروء)__ثم تسريــــح
ثم
تشريع سورة الطلاق(5هـ)
عدة____ثم تطليق ___ثم
تفريق___ثم اشهاد
هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة
الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ
تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق
لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته
من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق
ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه
مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة
الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق
التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة:
أحكام الطلاق في سورة الطلاق
وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في
مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه
رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة
الطلاق؟
قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول
فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة)
عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه
ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه
وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة،
فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343)
{حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث
تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)،
ومسلم في صحيحه
إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛
فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن
عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(أي: مردودٌ
وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق
(5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان
عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق
الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد
الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من
ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها،
فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة.
{ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد
طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية،
وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161)
وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي:
أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 /
145) ،وجه الاستدلال بالحديث:
والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا
يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن
والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا
يكون واقعًا.
ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق
امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي
داود (1 / 341(.]
ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق
المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان
الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت
بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة.
كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا
ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ
القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار
التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور
القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟
أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في
تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين
متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا
يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة
الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً
*فسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس
هجري(5هـ)،
*وسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام
الثاني هجري(2هـ) *وبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ
آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ
نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ
اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا
يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة
النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور :
*تعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين
سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول
شيوع
الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي
واحد في هذا الموضوع
*إما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين
بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك
لأحد سببين فرعيين :
**شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن
المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم
بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس
المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة
لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ
فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ
رِزْقًا (11) اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ
الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،
ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصة
إلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة
البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه
بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * (انظر أول الصفحة)
*وكذلك∷ بينما تضم سورة البقرة من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية
-----------------------------
[يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
لقد انتهي وإلي الأبد كل مبررات الزوج في
دعوي طلاقه لإمرأته بإفساح الباري جل وعلا سواءً في الغضب أو في الإغلاق أو في
السكران أو في اللعب والجد أو في الأبواب التالية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق