عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّب الزَّانِي، والنَّفْس بِالنَّفْسِ، والتَّارِك لِدِينِهِ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1170- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَن فَيُرْجَمُ، ورَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، ورَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ ورَسُولَه، فَيُقْتَلُ، أو يُصْلَبُ، أو يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
1171- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1172- وعَنْ سَمُرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، والْأَرْبَعَةُ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.
وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ ... بزيادة: وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق بالجنايات التي تقع من الناس من بعضهم على بعضٍ، وبيان أحكامها:
فالحديث الأول حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق