سورة الطلاق مشاري

**

 المصحف المرتل ختمة كاليفورنيا

** ///

طلاق سورة الطلاق  إعجازٌ وضعه الله في حرفٍ.حيث وضع الله الباري إعجاز تبديل أحكام الطلاق التي كانت  في سورة البقرة 2هـ  إلي أحْكَمِ  أحكامها  في  سورةِ الطلاقِ 5هـ لينتهي كل متشابهٍ  وظنٍ وخلافٍ واختلافٍ  إلي الأبد وحتي يوم القيامة ..وسورة الطلاق5هـ نزلت بعد سورة البقرة2هـ بحوالي عامين ونصف تقريباً يعني ناسخة لأحكام طلاق سورة البقرة2هـ .

الاثنين، 1 مايو 2023

التفصيل الجُملي والحرفي لكلمات وعبارات سورة الطلاق

 

التفصيل الجُملي والحرفي لكلمات وعبارات سورة الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {يعني يا أيها النبي إعلم أنت وألمؤمنين من الآن والي يوم القيامة أن إذا  أراد واحد منكم أن يُطلق امرأته فليطلقها بعد العدة بحلاف الشريعة السابق تنزيلها التي كانت سائدة أيام سورة البقرة2هـ حيث بدلناها بما تنزل اليوم في سورة الطلاق5هــ  وبما اننا كلفناكم بهذا التبديل فلن تستطيعوا ان تُطلقوا الا بعد احصاء عدة قدرها –مبينة في الاية رقم 4. تأتي بعد عدة أسطر} وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ {واعلموا أننا قصدنا البيان بلفظ الإحصاء الذي يفيد ان تَعُدّوا لنهايتها باعتبارها مُتعين نهايتها بعلم الله  في الاية رقم 4. وكلفنا كل من  يشرع في تمهيد زوجته للتطليق ان لا يخرجها من بيتها لاننا أجلنا التلفظ بالتطليق الي دبر العدة فصارت المرأة بقوة هذا التشريع ما تزال زوجة في عدتها مُنذَرة بالتطليق إذا انتهت العدة وإذا ظل زوجها عازما علي تطليقها - وللزوج أن يتراجع عن عزمه إن أراد ولا حرج عليه بالانتكاس في قراره  وقبل نهاية العدة {عدة الإحصاءفله ان يُمسكها أو أن يطلقها بعد العدة وفي دُبُرِها ودليل ذلك لام انتهاء الغاية المتصلة بكلمة "     .لـــــ عدتهن"   .

وبما ان هذا التشريع قد استبدلنا به تشريع طلاق سورة البقرة2هـ وصار هو الفرض المنزل من عند الله لاحقا وجديدا  بسورة الطلاق5هـ فلتتقوا الله بأن: لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرجن لانهن بقين زوجات بهذا التشريع والذي تأجل التلفظ فيه جبرا وفرضا بعد العدة :الا اذا ثبت زناها كفاحشة مبينة فهنا وهنا فقط تخرج من بيت زوجها الي بيت وليها ووجب عليكم أن تتقوا الله ربكم --} وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ {بأن} لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ  { وبما أنه قد صارت هذه التكاليف من الله سبحانه فإنها أصبحت حدودا لا تُتَعدَّي} وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ {ولأنها أصبحت حدودا فمن يتعداها:} وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ {لان الله بهذا التبديل أدخل الاثنين في دائرة الزوجية بعكس الذي كان سابقا في سورة البقرة2هـ  حيث كان تلفظ الزوج في صدر العدة يوجب التطليق ويتداعي عليه سائر تبعات تشريع سورة البقرة2هـ وقد جعلناها كذلك لاننا نعلم ونخبر مالا تعلمون ومالا تخبرون }-- لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا { والامر هنا هو أن يتراجع الزوج بعد طول مدة العدة وبعد صراعه مع نفسه طول العدة ان لا يُطلقها بل ويظل مُمسكا لها عند بلوغه نهاية العدة ومواجتههُ المحتومة بأحد خيارين لا ثالث لهما إما الامساك بمعروف  او التطليق بمعروف   (1)

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ  اسلوب شرط يفرض تحقيق جواب الشرط بتحقيق فعل الشرط / ويمنع تحقيق جواب الشرط بإنعدام تحقيق فعل الشرط --فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ{وعلي كلٍ يجب الاشهاد إما علي الإمساك/بأن يتراجَع عن التطليق/ أو علي يقدم علي التطليق والخيار له كزوج يريد التطليق /بأن يتلفظ بالامساك أو بالتطليق/ في وجود إثنين ذوي عدل من المسلمين} وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ {ثم سن الله تعالي وفرض إقامة الشهادة لله بكل أركان وعناصر الإشهاد-الزمية-والمكانية-والاستيفائية من نفقة وسكن وعدم مُضارَّة وعدم خروج او اخراج ... } وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ {وجعلها الله سبحانه موعظة علي سبيل الفرض [فرضا لا ندبا وشرطا للإيمان] ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ { وشدد سبحانه علي فرض التقوي بدقةٍ عاليةٍ بأن من يتقي الله يجعل له مخرجا من كل ضيق وشائبة ويرزقه رزقا واسعا في كل مجال لفضيلة يحتاجها من حيث لا يحتسب} وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا (2) وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ  { وفرض سبحانه التوكل عليه لكي يَكفيه الله كل ما أهمه} وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ  {مبينا أن الله بالغ أمره شاء الكون كله أم أبي}   إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ  {وبين سبحانه ان لكل شيئٍ: من الذرة فأدني الي المجرة واعلي قدرا والقدر هو الوزن الذي يخص كل مخلوق بالميزان الحق } قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا (3)

بداية تفصيل العدد التي علق الله الباري عليها بلوغ الاجل بنهايته والوصول الي غايته للقبض علي مفتاح تفعيل التطليق هنا وهنا فقط فقال سبحانه

1.            وَ  ...  ٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ

قلت المدون  والواو هنا تدل علي معطوف عليه دلالة ضمنية متمددة من حكم ذوات الأقراء الذي كان موجوداً بقوة الآية {وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة . ومع ذكر الواو أُدخِلت عدة ذوات الاقراء ضمنا في سياق آيات سورة الطلاق بدلالة واو العطف

2. ثم عدة اللائي لا يحضن وهن النساء الكبيرة المنقطع عنهم الحيض والصغيرات اللائي لم يحضن بعد والمرضعات اللائي انقطع حيضهن بسبب الإرضاع المتسبب عن هرمون اللاكتين والبرو لاكتين

3.   وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا  (4)

4.  ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا(5)

==

وبالنسبة لاولات الاحمال فلا تظنوا أنهن طُلقن فهن في عدة الاحصاء لم يطلقن ولن يطلقن الا بعد ولادتهن بسقط او بولادة لذلك نبه الباري بأن حقهن قبل الوضع السكني والنفقة والملبس كما هو حق كل النساء المتزوجات فنبه وفرض سبحانه فقال : أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ {لأنهن صرن في تشريع سورة الطلاق زوجات كسائر الزوجات لا فرق بينهن في حقوقهن الا في 1.انهن منذرات بالتطليق في نهاية العدة 2. أنهن لهن من أزواجهن كل شيئالا الجماع ليس لأنه محرم بينهما لكن الامتناع عنه شرط في اجتياز العدة تمهيدا للحظة بلوغ نهايتها بدون وطئ} ومخطأ كل الخطأ من يظن أن تعطي هذه الحقوق وهي مطلقة إذ لا حق لها في سكني ولا نفقة بعد انتهاء العدة يس لها نفقة حضانة بل أجر إرضاع فحق الأجر غير حق النفقة والفرق بينهما أن حق النفقة لمن هي زوجة وحق الأجر للتي قد تم طلاقها إن قبلت إرضاع ولد مطلقها فلا نفقة ولا سكني للمطلقة بل أجر ارضاع فقط    

= أما الزوجة فنهي الله تعالي الازواج عن مضارتهن في اثناء العدة إذ حرم الله المضارة بكل انواعها وفرض علي الازواج النفقة كشأن كل الرجال المتزوجين  قال تعالي [[  وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ--- وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ {ووقت للحامل ميقات الولادة كفيصل بين كونها حامل او مطلقة حسب وجه واختيار الزوج فإذا اختار الطلاق ونفذه فعلا ستصير المرأة من زوجة اليمطلقة وهنا يجب عليهما التفاهم في حق الرضيع  في الارضاع والرضاعة لذا قال تعالي:{ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ(6)   ليُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا

==(7) وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ عَتَتۡ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبۡنَٰهَا حِسَابٗا شَدِيدٗا وَعَذَّبۡنَٰهَا عَذَابٗا نُّكۡرٗا (8) فَذَاقَتۡ وَبَالَ أَمۡرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمۡرِهَا خُسۡرًا (9) أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗاۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ قَدۡ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكُمۡ ذِكۡرٗا (10) رَّسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٖ لِّيُخۡرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزۡقًا (11) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا (12)

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لقد أبطل الله كل طلاق سبق علي تنزيل طلاق سورة الطلاق 5هـ

  المقدمة الأولي /التفصيل القريب و الصواب في التفصيل الاتي 1= نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج ال...