سورة الطلاق مشاري

**

 المصحف المرتل ختمة كاليفورنيا

** ///

طلاق سورة الطلاق  إعجازٌ وضعه الله في حرفٍ.حيث وضع الله الباري إعجاز تبديل أحكام الطلاق التي كانت  في سورة البقرة 2هـ  إلي أحْكَمِ  أحكامها  في  سورةِ الطلاقِ 5هـ لينتهي كل متشابهٍ  وظنٍ وخلافٍ واختلافٍ  إلي الأبد وحتي يوم القيامة ..وسورة الطلاق5هـ نزلت بعد سورة البقرة2هـ بحوالي عامين ونصف تقريباً يعني ناسخة لأحكام طلاق سورة البقرة2هـ .

الاثنين، 1 مايو 2023

لا تحتسب التطليقة الخاطئة تحقيق ذلك..

كيف لا تحتسب التطليقة الخاطئة وكيف؟

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

رابط قانون الحق

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

زيادة " فردها علي " ولم يرها شيئا E وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير  أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة /مصرحا بالسماع/ عن ابن عمر عند أبي داود . والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك" وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي ". قلت المدون  فردها لا تحتمل أكثر من مدلولين

المدلول    الأول إما أنها لم يرها شيئا

والمدلول الثاني وإما أنه احتسبها ولا ثالث

ورواية أبي الزبير مؤكدة للمدلول الأول {فردها علي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة

E1.{رواية أبي الزبير} فيها أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع من عبد الرحمن بن أيمن مولي عروة فقد صرح  بالسماع  

E 2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر :{ لا يعتد بذلك} أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح } 

قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }... وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال}

E 3. كما لم يتفرد به عند الحافظ عبد الرزاق في مصنفه  عن ابن جريج وفيه الزيادة{ لا يعتد بذلك} فتلك متابعة ثالثة 

قال :وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج, وساقه على لفظه.

*/** ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة   ** ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة{يقصد الزيادة كلها{لا يعتد بذلك}} فأشار إلى هذه الزيادة  ولعله طوى ذكرها عمدا.

*وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها.


*قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة  وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.{يقصد في الرواية والمتن

قلت المدون لكن المدلول ليس متعارضا / فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة/ وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرها شيئا) وهي متناسقة تماما مع سياق المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر وأكد ذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبير في رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }

أما قول الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه

{وقد أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر والخطابي  ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }


ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا, وقد وافق نافع  غيره من أهل الثبت.

{قلت المدون}وكلام البيهقي في المعرفة نقلا عن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكون الزيادة جزءا  متوافقا مع المعني الأصلي فإذا كان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلا تعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحة للمراجعة بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقة ضابط وروايته أي أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة فإذا صرح بالسماع فهي صحيحة وقد صرح به بشكل لا ريب فية ولا تدليس ،

كما أنه لم يتفرد برواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك

كما قال الحافظ ابن حجر : ( لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك

Eأخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }

.   قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير..

و قال الحافظ ابن حجر :( لم يتفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

لا تحتسب التطليقة الخاطئةكيف ؟   

لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟

نجمل القول هنا ثم نفصله في الصفحات الآتية بمشيئة الباري جل وعلا فنقول:
1.  منذ متي وجهالات البشر تعد قيدا علي خالقهم؟!!!

2.  وإن لله تعالي مقصوداً واحداً فيما شرَّع وكلف
3.وإن أخطاء البشر لا تغير من
قانون الحق الذي أنزل به شرعه سبحانه .. ما قصده الله من شرع
4.  وإن الله تعالي لا يحسب علي عباده إلا ما كلفهم به بعد أن علموا وخالفوا إرادته هو سبحانه .
5.  فإذا اشترط الباري لإحتساب الطلقة علي صاحبها من البشر شرطا فلن تكون ذات حِسبة إلا أن تأتي هذه التطليقة متضمنة  شرط الله تعالي 
دون غيره :

6.   والله تعالي انزل تشريعين للطلاق أحدهما في سورة البقرة في العامين الأولين من الهجرة{ 2/1 للهجرة}

E وكان سبحانه يحتسب في تشريع الطلاق في سورة البقرة مجرد التلفظ بالطلاق حيث كان تلفظ الرجل بالطلاق هو نقطة اشتعال حريق الطلاق وبداية فعاليات ترتيباته المتلخصة في كونها:

{طلاقا باللفظ ثم  عدة استبراء  ثم   تسريح} 

لذا فقد سمي الله تعالي المرأة في تشريع سورة البقرة مطلقة فقال سبحانه {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالثة قروء} ورتب كل أحداث وتداعيات الطلاق الفعلية  علي مجرد اللفظ

7. ثم سكت الوحي حينا طويلا من الزمان نقدرة بفارق المسافة الزمنية بين نزول سورة البقرة(2هـ)  وسورة الطلاق(5هـ) {حوالي ثلاثة أعوام ونصف عام تقريبا} .......

Eثم نزلت سورة الطلاق ابان العام الخامس أو السادس للهجرة بتكليف يرتب فعاليات الطلاق وتداعياته علي نسبة هذا التشريع بما فيها مسألة الإحتساب ...

 شرط الله تعالي

حيث شاءت إرادة الله الواحد أن يُحرِّز الطلاق خلف جدار عدة الإحصاء بكل تداعياته ولا يحتسب منه علي المؤمنين إلا ما استوفي شرطه

Eواشترط سبحانه أن لا يكون الطلاق ولا يحدث إلا ببلوغ الزوج نهاية أجل عدة زوجته    والتي حرزها الله تعالي في دُبُرِ العدة

Eفقال جل من قائل(فإذا بلغن أجلهن)...(فأمسكوهن بمعروف/يعني لا تطلقوهن إن أردتم/ أو فارقوهن بمعروف

E والفراق هو الطلاق لتو انتهاء العدة

Eورفض الزوج رحمة الله تعالي وتفضله بالسماح

Eولآخر مرة بفرصة الإمساك

Eوجواز إنتكاس الزوج  في كل اجراءات الطلاق والتي علقها الباري جل شأنه علي حلول نهاية الأجل والعدة + رفض الزوج فرصة الإمساك  التي أذن الله بها قبل:  1.اندفاعه في أتون الطلاق 2.وهدم البيت  3.وتشتيت أولادة  4.وتعريض زوجته للخطبة والزواج برجل آخر/ نهاية الأجل أي نهاية العدة أي بوصول الزوجين المُعْتَدَّيْن إلي المواجهة المباشرة مع شبح الفراق والطلاق المُخَبَّأ خلف الجدار الخلفي لعدة الإحصاء..

E هنا  وهنا فقط بحلول دُبُرِ العدة تُفَعَّل كل تداعيات الطلاق بما فيها مسألة الإحتساب حيث كل محاولة غير ذلك ليست شرعا

Eوالاصرار علي ادعاء غير ما شرع الله منتهي الباطل بما في ذلك القول بالاحتساب في غير نهاية العدة  وبلوغ أجل انتهائها لأن الطلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ صارَ لا يقع إلا في نهاية الأجل وبعد عدة الإحصاء) وإيقاع الطلاق في غير هذا التوقيت مخالفة عظيمة من صاحبها لشرط الله  وتكليفه بالإحصاء قبل الطلاق

والاحصاء هو العد لبلوغ نهاية العدة/الأجل/.....وأقرأ أكثر تفصيلا فيما يأتي من صفحات

8.  وحديث أبي الزبير عن ابن أيمن مصرحا بالسماع ولفظه {رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ (وهي حائض) قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)

E  قلت المدون: هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)} ..

Eوقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير عنه/مصرجا بالسماع/ في رواية ابن أيمن عن ابن عمر عند أبي داود .

Eوالحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك"

وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي "

E{قلت المدون:} فردها لا تحتمل أكثر من مدلولين :

1.الأول إما أنها {لم يرها شيئا}

2.والمدلول الثاني {وإما أنه احتسبها }

Eولا ثالث

ورواية أبي الزبير مؤكدة للمدلول الأول {فردها علي ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة :

E1.رواية أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع منه وقد صرح

E2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }


قال الحافظ ابن حجر :( لم ينفرد أبو الزبير   فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك ,

Eأخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح } وابن حجر أوثق في النقد ممن ضعفوه للتفرد {الطحاوي ومن شاكله} وابن حجر أوثق لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال

E3. قلت المدون : لم يتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج ...

- وفيه الزيادة   فتلك متابعة ثالثة قال :وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج, وساقه على لفظه

*ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة

**ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة فأشار إلى هذه الزيادة  ولعله طوى ذكرها عمدا.

وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الزيادة قال فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها.

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة  وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.{يقصد في الرواية والمتن]

قلت المدون لكن المدلول ليس متعارضا فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرها شيئا)

Eوهي متناسقة تماما مع سياق المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر

Eوأكد ذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبير في رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjenl8q6sy5zjDB3u-tQnkQpkYtU5dubY1WwUa7d01rbndrfCHs_xRhWvlkq3WrtAkb6HYKBDNlh2vIog4yGuum-cmEn5h59hbfpFGMb3uhseQMAc1yXTmriQFpaNyV65JAODdsCeu6Zuc/s1600/%25D9%2584%25D8%25A7+%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF+%25D8%25A8%25D8%25B0%25D9%2584%25D9%2583+2.png

Eقلت المدون: أما قول الخطابي: قال أهل الحديث(قلت إن أهل الحديث قد قالوا غير ما قاله الخطابي حيث ان بن حجر قمة من قم الحديث والنقد والرجال يصغر الخطاب بجواره حفظا ونقد وتحديثا): لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا [وهكذا دأب الخطابي تكذيب من خالف مذهبه بغير قسط ولا عدل] ويقول في شأن ابن عبد البر أيضا : وابن عبد البر: قوله "ولم يرها شيئا " منكر

ثم يستأنف الخطابي كلامه بغير حجة ولا دليل فيقول : لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منهقلت المدون فهذا ابن حجر العسقلاني يقول مجيبا يرد علي الخطابي بالأدلة الدامغة علي تجني الخطابي {فقد أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر والخطابي  ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح} وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفَوَّقَ به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال}
Eونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت.{قلت المدون} وكلام البيهقي في المعرفة نقلا عن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكون الزيادة جزءا  متوافقا مع المعني الأصلي فإذا كان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلا تعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحة للمراجعة بأنه لم يرها شيئا  وابو الزبير ثقة ضابط في جابر إذا صرح بالسماع وقد صرح به بشكل لا ريب فية ولا تدليس E كما أنه لم يتفرد برواية الزيادة Eفقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك

Eوكما قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }


Eقال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.. قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح

الدليل النقلي

Eما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني   أبو الزبير   أنه سمع   عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة    يسأل ابن عمر،  وأبو الزبير يسمع   قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ (وهي حائض) Eقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض،   قال عبد الله فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)



الخلاصة هي أنه :

1. لا تحتسب التطليقة الخاطئة لكون الخطأ ليس في اجتهاد المُطَلِّقْ Eلكنه خطأً  في تطبيق التشريع الإلهي

وفرق بين الخطأ في الإجتهاد الشخصي المخالف للدليل الصحيح Eوبين الخطأ في تطبيق التشريه المنزل

ومع هذا فالحق هو تشريع الله بنصوصة الأصلية ولا يصلح الإجتهاد مع النص   ً

2. أن كل مشروط بفرض لا يحتسب عند الله ما دام خالف شرط الله

فقول النبي صلي الله عليه وسلم لعائشة في شأن بريرة  في صحيح البخاري  422 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق ]

3. أن شريعة الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق أبطلت كل محاولات الأزواج في الطلاق مالم يمرروا عدة قدروها [ثلاثة قروء للائي يحضن من النساء وثلاثة أشهر قمرية  /للائي لا يحضن : كاليائسة من المحيض/ والصغيرة التي لا تحيض /والمرأة المرضع التي غاب عنها حيضها بسبب الإرضاع   وطول مدة الحمل لأولات الأحمال  حتي يضعن حملهن بسقط أو ولادة   ]   تسمي عدة الإحصاء يتكلف فيها الزوجان بالعَدِّ حتي الإحصاء(بلوغ نهاية العدة)  في 1.بيت واحد 2.وفراش واحد 3.وحجرة واحدة  Eفإذا بلغوا نهاية أجل العَدِّ [دون تواطئ ] فقد جاز حينئذ للزوج    الإمساك   أو   الطلاق   فإذا اختار الزوج الطلاق فعليه الإشهاد كما في سورة الطلاق 5هـ ،

EEفإذا ضعف الزوج أمام غريزته وغلبته شهوته لإمرأته وضاجعها (فهي لم تزل في عدة الإحصاء زوجته) فعليهما كلاهما إستئناف إجاءات العَدِّ من جديد حتي بلوغ نهاية العدة كما فصلناها بين الأقواس السابقة

Eوهكذ فعلي الرجل أن يتبصر E  1.هل يقدر علي فراق زوجته  2.وهل عزيمة نفسه علي التطليق تكفي لتفويت مدة العِدًّة تحت كل هذه الضغوط التي شرَّعها الله في سورة الطلاق ،  فإن لم تكف عزيمته   في ظروف حصرهما سويا في بيت واحد مختوم عليه بتكليفات لم يكلف بها غيرهما {1.كعدم خروج الزوجة   2.وتحريم إخراج زوجها لها و  3.مطلق إباحة الخلوة بينهما(لكونهما زوجين سيتفارقا بعد بلوغ أجل العدة ونهايتها) 4.والإنفاق عليها في عدة الإحصاء لكونها زوجة  5.وإسكانها في بيتها الذي هو بيته Eيتقابلان ليلا ونهارا واليالي عليهما طويلة .Eوالنهار بينهما أطول  Eتثور  بينهما الغريزة  Eويتحكم فيهما Eصراع الإشتهاء الغريزي  Eوقوة الصبر علي الجماع    Eلا يملكان غير أن يُقَبِلَ بعضهما البعض Eويلتزم أحدهما الآخر  Eمضجعهما واحد Eوفراشهما واحد Eوكل يهجر بعضه .. في انتظار مرور  ..الساعات .. والليالي ..والأيام يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوعٍ وشهراً   أو قرءا  بعد آخر  إلي   نهاية ثلاثة قروء   أو ثلاثة أشهر أو كل مدة الحمل ..Eفمن هذا البطل الذي يقوي علي كل هذه المشقة Eولن يفلح إلا من صدقت قوة عزيمته علي شدة رغبته في فراق زوجته في نهاية العدة .. واستكمال باقي تشريعات سورة الطلاق كما قدمنا } 

قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لقد أبطل الله كل طلاق سبق علي تنزيل طلاق سورة الطلاق 5هـ

  المقدمة الأولي /التفصيل القريب و الصواب في التفصيل الاتي 1= نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج ال...