الأحد، 9 أبريل 2023

إقامة الشهادة في الطلاق هل هي شرط وفرض في التكليف لحطوات التطليق ؟ وما الامر ان لم يشهد

إقامة الشهادة في الطلاق  هل هي شرط وفرض في التكليف لحطوات التطليق ؟ وما الامر ان لم يشهد  قلت المدون :

الشهادة في الطلاق والإشهاد عليه:

ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:

إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟

أولا ما الفرق بين الاشهاد واقامة الشهادة في الدين كله

1-الاشهاد {اقامة الشهادة} منهج متكامل ان نقص منه شيء لم يقم الباقي

2-اما الشهادة فهي عملية الشهادة نفسها التي تتم بوجود شاهدين عدلين علي أحداث يتوقف التطليق علي توفيرها وهي جزء من اقامة الشهادة ككل

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة

قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد  أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة

ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام  فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عال يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذه هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية} إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان

وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :

1.توقف إجراءات الطلاق علي إحداثه فمن لم يستوف توثيقه بالاشهاد فما طلق 

1.مكرر .انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين*دون أن ينطق أحد أو يفتي كائن من كان في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق لأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة .

2.ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه: 
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع   2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها   3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور انعادم مبدأ إقامة الشهادة لله بعد وضوح الأحكام واختلاف الناس في أوضاع الزوجين المطلقين
أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة. ب) بعدم وضوح الرؤية ج)أو تواجد الغباشة في المشهد د )أو البهوت في الرؤية هـ)أو انعدام عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في الزمن أو التاريخ أو المكان أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ أو أعيانهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود وهل أدوا شروط التكليف التي أمر الله بها {ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم)أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح

4.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشر)الآتي :

أ) أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء وقدرها في ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق)

ب) وفي حال الزوجة الَّتي لا تحِيضْ أن يتأكد الأشهاد أنهما قد تمما(هي مع زوجها داخل بيتهما) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري وأن يكون الزوجان قد أحصياها(يتم بعدها التفريق والإشهاد عليه) لقول الله تعالي(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج) 

ج)وأن يعاين الشهداء/فيشهد علي :

1./وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته

2. وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :

/ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1)

/ وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق} 

  ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة: 1.عنصر الوقت /وتوقيته 2.وعنصر المكان واتجاهه 3.والعنصر البشري وأعداده 4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده  5.وشائر شروط إقامته التوقيفية} 

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق