نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية
*وذلك لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السورتين (سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري) ،، (وسورة الطلاق المنزلة في العام 5 هجري) وسهولة الرد علي تلك الفتاوي بدون تكلف وتأويل وتحوير
نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السورتين (سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري) ،، (وسورة الطلاق المنزلة في العام 5 هجري) وسهولة الرد علي تلك الفتاوي بدون تكلف وتأويل وتحوير
السؤال هو في حكم الطلاق في حالة الغضب:
س :/ امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.
ج:/(في حالة تشريع سورة الطلاق المنزل في العام 5 هـ بعد نسخ أحكام الطلاق السابقة بالتبديل التي سادت زمانا في سورة البقرة والمنزلة في العام (1و2 هـ) الرد: هو : لا طلاق أصلاً قد حدث لأن الله تعالي قد رَحَّل موضع التطليق لنهاية العدة وكلف كل عازمٍ علي الطلاق أن يُحْصِي عدة قدرها :
1.ثلاثة قروء لأمرأته التي تحيض وهي عدة ذوات الأقراء والتي تمددت ضمناً من سورة البقرة1و2 هـ الي تشريع أحكام العدد في سورة الطلاق 5 هـ لسكوت الله تعالي عن ذكرها وهي ممن لم ينسخ فيها من سورة البقرة إلا تبديل موضع العدة من الطلاق فبعد أن كان طلاقاً ثم عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة البقرة تبدلت في سورة الطلاق الي عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة الطلاق ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد لماذا اخطأ الفقهاء
نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السورتين (سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري) ،، (وسورة الطلاق المنزلة في العام 5 هجري) وسهولة الرد علي تلك الفتاوي بدون تكلف وتأويل وتحوير
السؤال هو في حكم الطلاق في حالة الغضب:
س :/ امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.
ج:/(في حالة تشريع سورة الطلاق المنزل في العام 5 هـ بعد نسخ أحكام الطلاق السابقة بالتبديل التي سادت زمانا في سورة البقرة والمنزلة في العام (1و2 هـ) الرد: هو : لا طلاق أصلاً قد حدث لأن الله تعالي قد رَحَّل موضع التطليق لنهاية العدة وكلف كل عازمٍ علي الطلاق أن يُحْصِي عدة قدرها :
1.ثلاثة قروء لأمرأته التي تحيض وهي عدة ذوات الأقراء والتي تمددت ضمناً من سورة البقرة1و2 هـ الي تشريع أحكام العدد في سورة الطلاق 5 هـ لسكوت الله تعالي عن ذكرها وهي ممن لم ينسخ فيها من سورة البقرة إلا تبديل موضع العدة من الطلاق فبعد أن كان طلاقاً ثم عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة البقرة تبدلت في سورة الطلاق الي عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة الطلاق ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد ()
2.أو ثلاثة أشهرٍ لزوجته التي لا تحيض من يأس من المحيض أو لصغر سنها أو لكونها ترضع وليدها حيث عادةً ينقطع الدم عن المرضعات لوجود هرمون البرولاكتين الدائر في الدم طيلة مدة الرضاعه (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ/4 سورة الطلاق)
3.أو كل مدة الحمل ابتداءاً من ظهور رغبة الزوج وعزمه علي تطليق امرأته ولقوله تعالي(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /4سورة الطلاق)
والآيات مجملة في سورة الطلاق هي:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
.........................
.الطلاق من زاد المعاد والتعقيب
كان يجب التنبه لمدلول تشريع سورة الطلاق5هـ الذي حافظ علي الزوجة التي سيطلقها زوجها بعد انتهاء عدة إحصائها حفاظ الزوج علي كيانها كزوجة أثناء العدة بتكليفه أن لا يُخْرجها من بيتها ولا تخرج هي أيضا وأن إباحة الله للخلوة بينهما في عِدَّة الإحصاء الجديدة دليل قاطع علي تأجيل الحق سبحانه لحدث الطلاق إلي ما بعد العدة وانتهائها وكذا التنبه لحقيقة نسخ تبديل جل أحكام الطلاق من سورة البقرة2هـ بسورة الطلاق 5هـ ولا يصلح دمج الناسخ والمنسوخ بتاتا
كان يجب التنبه من جانب الفقهاء دراسة وتدقيق أكثر في مسائل الطلاق خاصة أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد عقَّب علي حديث ابن عمر وتعَقَبَهُ بالاصلاح لما قد أحدثه من خطأ مع زوجته بشأن طلاقها المخالف لآية سورة الطلاق 5هـ ومن ضمن هذا التعقيب وهذا التصحيح انْ امره بإرجاعا ثم استئناف تطليقها ان اراد علي النحو المبين في الحديث الصحيح والمبني علي آيات سورة الطلاق5هـ خاصة وأن السورة تضمنت عبارات وألفاظ تدعو الي التأمل والاعتبار مثل
1. { لا تخرجوهن من بيوتهن
2.ومثل { ولا يخرجن
3.ومثل { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
4.ومثل { وأحصوا العدة/ بما يحتويه هذا المصطلح من معنيً للاحصاء ودلاته الوحيدة العد لنهاية المعدود الذي أفادته معني إذا الشرطية { والذي يفيد جوابها بما يستقبل من تحقق الحدث المنصوص عليه في زمان فعلها } وأن هذا العد للنهاية لم يكن عبثا من التنزيل واعتراض السياق بمثل الخمس جمل القرانية الإعتراضيه في سياق الاية الاولي والثانية التي بينت وضوح الاتصال الحقيقي بين أخر الاية الاولي وأول الآية الثانية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)آيات سورة الطلاق الثلاث الاولي} بما تضمنته من الجمل القرانية الاعتراضية الدالة
قلت المدون لكن كيف نعرف أي رواية صحيحة جدا شملت حكم النبي محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حدث تنزلت آيات السماء به لا يصلح للعلماء تمريرره بهذه السهولة وبهذا الإضطراب الناتج من خلال رواياته التي وصل عددها تقريبا الي 29 رواية كل يدلي بدلوه ويزيد حيرة المسلمين حيرة واضطرابهم اضطرابا وكان الاجدر أن لا يدلي أحد برواية قبل أن يكون حافظا لها مدققا لمدلوله لأنها ستؤسس شريعة تنصب عليها الخلية الاولي للمجتمع المسلم والي يوم القيامة{ الاجابة السريعة والتفصيل لاحقا بمشيئة الله هي بإعتماد طريق سلسلة الذهب لمالك عن نافع عن بن عمر} ورصدت كتب الفقه حجم الخلاف الكائن لدرجة أن القرطبي عد الاختلافات بين المذاهب والفرق الي حوالي أربعة عشر اختلاف وفرَّع تحت كل خلاف حوال من رأيين الي عشرة آراء تفريعة أو يزيد
وكل هذا الخطأ الذي تأسس علي نقل حفاظ الحديث المضطرب وتساهل أكثرهم في ضوابط النقل الخبري خاصة من جهة الحفظ والضبط واتقان النقل وكانت الفتنة التي ابتلي العلماء والمسلمون بها وكانت انعكساتها علي أمة بحالها مما نتج عن ذلك الحجم المهول للتداعيات التي عاش فيها المسلمون قرونا بعد جيل النبي الاول من الصحابة يطبقون الطلاق بالشريعة المنسوخة وأعرضوا عن الشريعة الناسخة {سورة الطلاق 5هـ} والمبدلة لجل شريعة سورة البقرة2هـ برغم توضيح النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه الساطع لابن عمر وهنا نورد كل الخلافات بين ابن القيم وبين خصومه من حيث لا يعرفون أنهم يتجادلون بشرعة منسوخ أكثرها وهي التي كانت في سورة البقرة 2هـ ويخلطون مواد سورة الطلاق بمواد سورة البقرة متناسيين الفارق الزمن بين التشريعين
قلت
المدون *قلت المدون: ما الداعي إلي كل هذه الخلافات والأقوال
والآراء وقد أعفي الله أمة محمدٍ صلي الله عليه وسلم من هذا العنت كله حينما
بَدَّلَ الله شريعة الطلاق هذه من أحكامها في سورة البقرة المنزلة في العام 1و2
هجري إلي تلك الأحكام المانعة للخلاف والاختلاف المُنزَّلة في سورة الطلاق في
العام الخامس أو السادس هجريا 5أو6هـ،بأن بَـــدَّلَ قاعدة الطلاق تلك التي كانت
سائدة في سورة البقرة والمُؤَسَّسةِ علي تشريع عدة الاستبراء بعــــــــد التلفظ بالطلاق أي طـــــلاق أولاً ثم
عــــــــدة ثم
تسريح بدون إشهاد إلي قاعدة الطلاق المُحْكَمَةِ
المانعة للخلافات والقيل والقال وكثرة السؤال في أحكام الطلاق المُنَزَّلة بسورة
الطلاق في العام 5 أو
6هـ
والتي تنص علي الإعتـــداد أولاً بعــــــــــدة إحصــــــــاء يتم فيها
العـــــدُ إلي نهاية العـــــدة،
ثم يحين ميقات التلفظ بالطلاق هناك
وهناك فقط في دُبُرِ العـــدة ،أي بعد العدة أي في نهايتها يعني يعتد الرجــــل والزوجـــة كلاهمـــــا
بعدة إحصاء يُحصيان فيها مدة ما سينتهي إليه عددها (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ../1سورة الطلاق)واللام هنا بمعني بعد لوجود الدلائل القاطعة علي ذلك منها:
1. أسلوب إذا الشرطية غير الجازمة وأنها تستخدم لما يُستقبل من الزمان،وأن فعل الشرط إذا وقع في الماضي وجوابها المقرون ب فـــــــ في صيغة الأمر دلت حتما علي معني إرادة الإحداث الفعل أو مجرد الشروع في تنفيذه بشروط ما يتأتي بعدها في جوابها مقترنا ب فـــــ في مستقبل الزمن القريب والمعني (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ[أي إذا أردتم أن تُطَلِّقوا النساء] فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [فطلقوهن بعد عدتهن]لأن اللام هنا تُحقق شرطية إذا في مستقبل الزمان (أي فطلقوهن بعد نهاية وتمام إحصاء عدتهن)،وتسمي أيضا لام الاستدبار أو لام الأجل أو بمعني بعد مثل قوله تعالي( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،وقوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)،فتأكد هنا أن اللام في لفظة لـــــ ميقاتنا هي لام الأجل أو بمعني بعد ،أو بمعني بعد نهاية الأجل وليس قبله بأي حالٍ من الأحوال
2.ومنها
صيغة الإحصاء وفرض العمل به بلا خلاف لقوله تعالي(وأحصوا العدة)والإحصاء هو العد
لنهاية المعدود وهو هنا العدة التي أجل الله التطليق لبعدها وفي نهايتها
3.ومنها فرض كون المرأة في العدة زوجة وليست مطلقة لقوله تعالي(وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) ويمتنع أن يتصور أحدٌ من البشر أن الله يُحِلُّ
خلوةً صار الزوجين فيها مطلقين،إلا في حالةٍ واحدة هي أنهما مازالا زوجين وليس
مطلقين وهو ما يدلل علي أن اللام في قوله تعالي(لــــ عدتهن هي لام بمعني
بعد، أو لام الاستدبار)
وتصوير التسلسل التشريعي في سورة
الطلاق 5أو 6 هـ
العدة في الصدر الطلاق في الدبر التفريق الإشهاد
*ثم تحل المرأة للخطاب بما فيهم مطلقها مالم يستهلك عدد الثلاث تطليقات بنفس التسلسل التشريعي الموضح بالشكل
4.ومنها التعبير في البقاء في مكان الزوجية أثناء إحصاء عدة العزم علي التطليق حينما يحل وقتها بعد نهايتها بلفظ(بيوتهن)،ولفظ(لا تخرجوهن ولا يخرجن)،
ولفظ بيت يعني موضع المبيت الذي لا تغيره الأحداث:1.إما لأنها لم تقع أحداثا تُغيره 2.وإما ستقع أحداثا لم يحين زمانها كمن سيطلِّق في نهاية العدة وبعد انقضائها حين ذلك وحينها فقط لا يكون البيت بيتا ولا الزوجة زوجة ويُخرَّب البيت وتخرج الزوجة بحالٍ غير حالها كزوجة إذ تخرجُ بحال المطلقة المُفََارَقة وينهار صمود هذا البيت ويتزلزل ثباته .
قلت المدون:
*فإذا
كان حال العازمين علي الطلاق في سورة الطلاق قد نسخ حال المطلقين ،
*وإذا كانت عدة الإحصاء وتوابعها قد نسخت عدة الاستبراء وتوابعها،
*وإذا كان حال المرأة في سورة الطلاق كزوجة قد نسخ حالها السابق في سورة البقرة
كمطلقة،
*وإذا صار حال المرأة تختلي بزوجها نهاراً وليلاً في أثناء العدة في بيتها الذي هو
بيته،قد نسخ حال المرأة الذي كانت فيه لا تختلي بمطلقها لا ليلاً ولا نهاراً
لكونها مُطلقةً ،
*وإذا كان اسم المرأة في سورة الطلاق وصفتها زوجة قد نسخ اسم المرأة وصفتها في
سورة البقرة كمطلقة(بقوله تعالي [والمطلقات يتربصن بأنفسهن])
*وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا............
*فما داعي الخلاف والاختلاف في مسائل الطلاق التي لانهاية لها،ولماذا الخلاف وكل شيئ قد أحكمه الله في عقب تنزيل سورة الطلاق 5أو6 هـ بتأصيل قاعدة الطلاق ومعادلتها بحيث تكون:
عدة إحصاء +طلاق في نهايتها= تفريقٌ+إشهاد
ففي الحلف بالطلاق: قد صار الأمر غير ما يختلف عليه الفقهاء فهم يتكلمون بأحكام الطلاق في شريعة منسوخة نزلت في سورة البقرة كان التلفظ بالطلاق معتبرا فيها ومؤثراً في سائر أحداث ما بعد التلفظ به والتي بدلها الله بالشريعة المحكمة في سورة الطلاق التي لا قيمة للتلفظ بلفظ الطلاق إلا في توقيت تفعيله بعد نهاية العدة وفي هذا التوقيت فقط
فمن حلف بالطلاق كمن لم يحلف به بعد تنزيل سورة الطلاق لكون العدة صارت جدار حماية وصد
هاية الإحصاء والعد=توقيت تفعيل الطلاق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق المنزلة في العام5 أو 6 هـ الناسخة تبديلا لما سبق تشريعه في سورة البقرة1و2 هـ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا/1سورة الطلاق) وانظر اختصار الحكمة في ألفاظ الآية خاصة في اللام بمعني بعد وفي استخدام إذا الشرطية كما قدمنا :
............................
وأما ردود العلماء علي ذلك فهي مزيج بين الناسخ من سورة الطلاق5هـ بالمنسوخ من سورة البقرة2هـ واختلط الحابل بالنابل بدمجهم التشريعين في تشريع واحد رغم شدة وضوح عامل التراخي الزمني بين السورتين وبين التشريعين :
ففي حكم الطلاق في حالة الغضب
قال عن السائل لفقيه من فقهاء اليوم :
امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال؟.
الحمد لله ..
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق
{قلت المدون لقد أنزل الله تعالي في سورة الطلاق5هـ شريعة أحكمها سبحانة وجعلها خارجة عن مشاعر الناس في التقدير والتقييم وجعل التسرع في النطق بالطلاق يتجاوز حدود الانفعال بأن حال بين الزوج وتسرعه بمسافة زمنية أقل تقدير لها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل وفوَّت علي
1.الشيطان
2.وسيئي التقدير
3.ومن مزاجهم انفعالي
اقول فَوَّتَ علي هؤلاء كلهم خطر الغرق في بحر الغضب وتداعياته التي كانت موجودة في تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة 2هـ} .
ثم استأنف الشيخ فقال ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق
ثم قال الشيخ المفتي والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :
( الغضب ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .
القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .
القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215 ، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 18).
.الطلاق من زاد المعاد والتعقيب
كان يجب التنبه من جانب الفقهاء دراسة وتدقيق أكثر في مسائل الطلاق خاصة أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد عقَّب علي حديث ابن عمر وتعَقَبَهُ بالاصلاح لما قد أحدثه من خطأ مع زوجته بشأن طلاقها المخالف لآية سورة الطلاق 5هـ ومن ضمن هذا التعقيب وهذا التصحيح انْ امره بإرجاعا ثم استئناف تطليقها ان اراد علي النحو المبين في الحديث الصحيح والمبني علي آيات سورة الطلاق5هـ خاصة وأن السورة تضمنت عبارات وألفاظ تدعو الي التأمل والاعتبار مثل
1. { لا تخرجوهن من بيوتهن
2.ومثل { ولا يخرجن
3.ومثل { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
4.ومثل { وأحصوا العدة/ بما يحتويه هذا المصطلح من معنيً للاحصاء ودلاته الوحيدة العد لنهاية المعدود الذي أفادته معني إذا الشرطية { والذي يفيد جوابها بما يستقبل من تحقق الحدث المنصوص عليه في زمان فعلها } وأن هذا العد للنهاية لم يكن عبثا من التنزيل واعتراض السياق بمثل الخمس جمل القرانية الإعتراضيه في سياق الاية الاولي والثانية التي بينت وضوح الاتصال الحقيقي بين أخر الاية الاولي وأول الآية الثانية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)آيات سورة الطلاق الثلاث الاولي} بما تضمنته من الجمل القرانية الاعتراضية الدالة
قلت المدون لكن كيف نعرف أي رواية صحيحة جدا شملت حكم النبي محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حدث تنزلت آيات السماء به لا يصلح للعلماء تمريرره بهذه السهولة وبهذا الإضطراب الناتج من خلال رواياته التي وصل عددها تقريبا الي 29 رواية كل يدلي بدلوه ويزيد حيرة المسلمين حيرة واضطرابهم اضطرابا وكان الاجدر أن لا يدلي أحد برواية قبل أن يكون حافظا لها مدققا لمدلوله لأنها ستؤسس شريعة تنصب عليها الخلية الاولي للمجتمع المسلم والي يوم القيامة ورصدت كتب الفقه حجم الخلاف الكائن لدرجة أن القرطبي عد الاختلافات بين المذاهب والفرق الي حوالي أربعة عشر اختلاف وفرَّع تحت كل خلاف حوال من رأيين الي عشرة آراء تفريعة أو يزيد
وكل هذا الخطأ الذي تأسس علي نقل حفاظ الحديث المضطرب وتساهل أكثرهم في ضوابط النقل الخبري خاصة من جهة الحفظ والضبط واتقان النقل وكانت الفتنة التي ابتلي العلماء والمسلمون بها وكانت انعكساتها علي أمة بحالها مما نتج عن ذلك الحجم المهول للتداعيات التي عاش فيها المسلمون قرونا بعد جيل النبي الاول من الصحابة يطبقون الطلاق بالشريعة المنسوخة وأعرضوا عن الشريعة الناسخة {سورة الطلاق 5هـ} والمبدلة لجل شريعة سورة البقرة2هـ برغم توضيح النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه الساطع لابن عمر وهنا نورد كل الخلافات بين ابن القيم وبين خصومه من حيث لا يعرفون أنهم يتجادلون بشرعة منسوخ أكثرها وهي التي كانت في سورة البقرة 2هـ ويخلطون مواد سورة الطلاق بمواد سورة البقرة متناسيين الفارق الزمن بين التشريعين
قلت المدون *قلت المدون: ما
الداعي إلي كل هذه الخلافات والأقوال والآراء وقد أعفي الله أمة محمدٍ صلي الله
عليه وسلم من هذا العنت كله حينما بَدَّلَ الله شريعة الطلاق هذه من أحكامها في
سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري إلي تلك الأحكام المانعة للخلاف والاختلاف
المُنزَّلة في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا 5أو6هـ،بأن بَـــدَّلَ
قاعدة الطلاق تلك التي كانت سائدة في سورة البقرة والمُؤَسَّسةِ علي تشريع عدة الاستبراء بعــــــــد التلفظ بالطلاق أي طـــــلاق أولاً ثم
عــــــــدة ثم
تسريح بدون إشهاد إلي قاعدة الطلاق المُحْكَمَةِ
المانعة للخلافات والقيل والقال وكثرة السؤال في أحكام الطلاق المُنَزَّلة بسورة
الطلاق في العام 5 أو
6هـ والتي
تنص علي الإعتـــداد أولاً بعــــــــــدة إحصــــــــاء يتم فيها العـــــدُ إلي
نهاية العـــــدة،
ثم يحين ميقات التلفظ بالطلاق هناك
وهناك فقط في دُبُرِ العـــدة ،أي بعد العدة أي في نهايتها يعني يعتد الرجــــل والزوجـــة كلاهمـــــا
بعدة إحصاء يُحصيان فيها مدة ما سينتهي إليه عددها (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ../1سورة الطلاق)واللام هنا بمعني بعد لوجود الدلائل القاطعة علي ذلك منها:
1. أسلوب إذا الشرطية
غير الجازمة وأنها تستخدم لما يُستقبل من الزمان،وأن فعل الشرط إذا وقع في الماضي
وجوابها المقرون ب فـــــــ في صيغة الأمر دلت حتما علي معني إرادة الإحداث الفعل
أو مجرد الشروع في تنفيذه بشروط ما يتأتي بعدها في جوابها مقترنا ب فـــــ في
مستقبل الزمن القريب والمعني (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ[أي إذا أردتم أن
تُطَلِّقوا النساء] فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [فطلقوهن بعد عدتهن]لأن اللام
هنا تُحقق شرطية إذا في مستقبل الزمان (أي فطلقوهن بعد نهاية وتمام إحصاء
عدتهن)،وتسمي أيضا لام الاستدبار أو لام الأجل أو بمعني بعد مثل قوله تعالي(
وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ
مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة
الأعراف)،وقوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا
لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ
تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)،فتأكد هنا أن
اللام في لفظة لـــــ ميقاتنا هي لام الأجل أو بمعني بعد ،أو بمعني بعد نهاية الأجل
وليس قبله بأي حالٍ من الأحوال واضغط والرابط
2.ومنها صيغة الإحصاء وفرض العمل به بلا خلاف لقوله تعالي(وأحصوا العدة)والإحصاء
هو العد لنهاية المعدود وهو هنا العدة التي أجل الله التطليق لبعدها وفي
نهايتها
3.ومنها فرض كون المرأة في العدة زوجة وليست مطلقة لقوله تعالي(وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) ويمتنع أن
يتصور أحدٌ من البشر أن الله يُحِلُّ خلوةً صار الزوجين فيها مطلقين،إلا في حالةٍ
واحدة هي أنهما مازالا زوجين وليس مطلقين وهو ما يدلل علي أن اللام في قوله تعالي(لــــ
عدتهن هي لام بمعني بعد، أو لام الاستدبار)
وتصوير التسلسل التشريعي في سورة
الطلاق 5أو 6 هـ
العدة في الصدر الطلاق في الدبر التفريق الإشهاد
*ثم تحل المرأة للخطاب بما فيهم مطلقها مالم يستهلك عدد الثلاث تطليقات بنفس التسلسل التشريعي الموضح بالشكل
دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري
|
دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري |
4.ومنها التعبير في البقاء في مكان الزوجية أثناء
إحصاء عدة العزم علي التطليق حينما يحل وقتها بعد نهايتها بلفظ(بيوتهن)،ولفظ(لا تخرجوهن ولا يخرجن)،
ولفظ بيت يعني موضع المبيت الذي لا تغيره
الأحداث:1.إما لأنها لم تقع أحداثا تُغيره 2.وإما ستقع أحداثا لم يحين زمانها كمن
سيطلِّق في نهاية العدة وبعد انقضائها حين ذلك وحينها فقط لا يكون البيت بيتا ولا الزوجة
زوجة ويُخرَّب البيت وتخرج الزوجة بحالٍ غير حالها كزوجة إذ تخرجُ بحال المطلقة
المُفََارَقة وينهار صمود هذا البيت ويتزلزل ثباته .
قلت المدون:
*فإذا كان حال العازمين علي الطلاق في
سورة الطلاق قد نسخ حال المطلقين ،
*وإذا كانت عدة الإحصاء وتوابعها قد نسخت عدة الاستبراء وتوابعها،
*وإذا كان حال المرأة في سورة الطلاق كزوجة قد نسخ حالها السابق في سورة البقرة
كمطلقة،
*وإذا صار حال المرأة تختلي بزوجها نهاراً وليلاً في أثناء العدة في بيتها الذي هو
بيته،قد نسخ حال المرأة الذي كانت فيه لا تختلي بمطلقها لا ليلاً ولا نهاراً
لكونها مُطلقةً ،
*وإذا كان اسم المرأة في سورة الطلاق وصفتها زوجة قد نسخ اسم المرأة وصفتها في
سورة البقرة كمطلقة(بقوله تعالي [والمطلقات يتربصن بأنفسهن])
*وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا...وإذا............
*فما داعي الخلاف والاختلاف في مسائل
الطلاق التي لانهاية لها،ولماذا الخلاف وكل شيئ قد أحكمه الله في عقب تنزيل سورة
الطلاق 5أو6 هـ بتأصيل قاعدة الطلاق ومعادلتها بحيث تكون:
عدة إحصاء +طلاق في نهايتها= تفريقٌ+إشهاد
ففي الحلف بالطلاق: قد صار الأمر غير ما يختلف عليه الفقهاء فهم يتكلمون بأحكام الطلاق في شريعة منسوخة نزلت في سورة البقرة كان التلفظ بالطلاق معتبرا فيها ومؤثراً في سائر أحداث ما بعد التلفظ به والتي بدلها الله بالشريعة المحكمة في سورة الطلاق التي لا قيمة للتلفظ بلفظ الطلاق إلا في توقيت تفعيله بعد نهاية العدة وفي هذا التوقيت فقط
فمن حلف بالطلاق كمن لم يحلف به بعد تنزيل سورة الطلاق لكون العدة صارت جدار حماية وصد
هاية الإحصاء والعد=توقيت تفعيل الطلاق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق المنزلة في العام5 أو 6 هـ الناسخة تبديلا لما سبق تشريعه في سورة البقرة1و2 هـ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا/1سورة الطلاق) وانظر اختصار الحكمة في ألفاظ الآية خاصة في اللام بمعني بعد وفي استخدام إذا الشرطية كما قدمنا واليك روابط كلا الشرعين::
ثم يقول المفتي وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .والله أعلم .
قلت المدون: ولا يخرج الغضبان عن كونه مُكَلَّفَاً مسؤلاً عن تصرفه لأنه ليس ممن أعذر في ذكر النبي صلي الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث روى أبو داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق. ،
وكذلك فيما رواه الحاكم في المستدرك، 988 - حدثنا أبو بكر بن
إسحاق الفقيه ، وعبد الله بن محمد بن موسى ، قالا : أنبأ محمد بن أيوب ، أنبأ أحمد بن عيسى
المصري ، أنبأ ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان
، عن ابن عباس ، قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان ، وقد زنت وأمر عمر بن
الخطاب برجمها ، فردها علي وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ قال : نعم
، قال : أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " رفع
القلم عن ثلاث ، عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي
حتى يحتلم " ؟ قال : صدقت ، فخلى عنها
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم
يخرجاه)وكذا مارواه المستدرك على الصحيحين-
إن ما شاب وأساء الي دين الله كثرة التأويلات
بدون حق ومحاباة الناس رغبة في التيسير عليهم بغير حق وسنذكر في ذلك بابا واسعاً
بمشيئة رب العالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق