الجمعة، 28 أبريل 2023

*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا/ يجب تحديد الأزمنة في أحكام الطلاق باعتبار أن الطلاق قد نزل في شأنه تشريعان متغايران

*^*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

الآية: [6]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

قلت المدون يجب تحديد الأزمنة في أحكام الطلاق باعتبار أن الطلاق قد نزل في شأنه  تشريعان متغايران {الاول في سورة البقرة2هـ  والثاني في سورة الطلاق5هـ}   كما نزل لتحريم الخمر   والميسر  والأنصاب     والأزلام      تشريعان{الاول علي الاباحة والثاني فيه تحريم الخمر تحريما باتا}

* وفي كلهم فالتشريع الثاني هو الناسخ قطعا للتشريع الاول في الخمر  وما ذكرناه من الميسر     والأنصاب    والأزلام   وفي الطلاق وكلهم كان القران الكريم يمهد المسلمين لتقبل أخر تشريع ليسير عليه مجتمع المؤمنين والي يوم القيام بخطي محكمة وبيان كالنور قاطع المدلول مانعا لكل خلاف

1.ففي الخمر نزلت الآيات المجوزة لشربها أولا ثم ثم ثم نزلت الايات المحرمة لشربها بيقين ليس فيه شك والي يوم القيامة

2.وكذل في الأنصاب

3. وكذلك في الميسر والقمار

4.وكذلك في الأزلام

5. وكذلك في الطلاق نزل تمهيد المسلمين لتقبل اولا من يتلفظ بالطلاق علي أنه مطلق ثم ثم ثم حرمت صورة الطلاق هذه وأستبدلت بشكل الطلاق   البادئ  بالعدة بطول مدتها ثم ثم ثم التخيير في التطليق

/وأضاف الله الي هذا التشريع  محكمات أخري من الأمر /مثل اقامة الشهادة والاشهاد علي الطلاق

/واعتبار المرأة في عدتها زوجة وليست مطلقة

/ونهي عن اخراجها او خروجها

/وهكذا مما اعتمدنا هذه المدون لبيانه هنا

 

وما فعله الفقهاء والعلماء أن جمعوا بين التشريعين فاختلط الحبل بالنابل  فالجمع بين المنسوخ والناسخ نوع من التردي في ظلمات التحريف الباطل ولا يجوز لخطورة نتائجه علي الشرع النهائي الذي تعبدنا الله به وهذا ما وقع فيه كل الفقهاء وضل الناس به في احكام الطلاق

والاستدلال بالمنسوخ مع الناسخ معرة كبيرة بالضبط كم يستدلون علي الخمر بايات الاجازة والتحريم في ان واحد 1.أهمه أن يغيروا مدلول التشريع

2. وأن يظهروا هذا الدين بمظهر المتناقض في تشريعات

3. وأن تضرب مفاهيم التحريم والاباحة بلا ضابط

4.وأن يقع الناس في بأس الاختلاف علي عقائدهم ودينهم

5. وأن يظهروا بمظهر المضربين المختلفين في قضية الطلاق وفي الحقيقة نتج الاضطراب من اعراضهم عن تنيحية المنسوخ وادخاله ليعمل مع الناسخ  وكأنه ليس بمنسوخ يعمل جنبا الي جنب مع الناسخ وكانت النتيجة هذا الخلاف الرهيب واختلاط العورات والزوجات بين جموع المطلقين وهم لم يطلقوا وتخريب بيوت المسلمين من داخلها بمنطق من الفكر مقلوب لا يتحصل من ورائه طائل الا مزيدا من الخراب والتخريب   ويا ليت في المسلمين الان وفيما قبل اللهم  الا مجتمع النور والهدي ايام النبي ص – من لي بهم قوة أو آوي الي ركن شديد ولن تجد الي اذا أذن الله وشاء

ولندخل معمعة الخلاف والاختلاف  مع الحافظ القرطبي التي كنا بغني عنه لو أننا اعملنا ضوابط الشرع في المنسوخ والناسخ

 

قال القرطبي مسترسلا في احصاء عدد الاختلافات في مسألة الطلاق وتبعاته: فيه أربع مسائل:

قلت المدون  ما الحكمة من إقامة الشهادة لله في موطن الفراق والطلاق يأتي بعد إن شاء الله

http://wwwdady77-8.blogspot.com.eg/2016/10/blog-post_31.html

قال القرطبي الأولى يعني الخلاف الأول {ما يلي هو للقرطبي واما تعليقي فبين قوسين ويعود الاسترسال للقرطبي }

 

- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}

 

قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.

[قلت هذه ممن فعلوا المنسوخ والنسخ فيها]

 

فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلال غير صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث  سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض السكني للإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها]

 

وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة.

قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي البقرة2هـ، الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق التي أنزلها الله تعالي لتنسخ المقابل له من سورة البقرة في الطلاق

5او7 هـ التي بدل الله فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ   // إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام  السادس أو السابع  الهجري  ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة البقرة والتي كانت المرأة تعتبر مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق6 أو 7 هجري،والتي اعتبر الله ورسوله فيها المرأة زوجة لم تطلق لأن الله تعالي حَرَّزَ الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي -        __________| الطلاق

 

قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة { قلت المدون خطأ جسيم لأن اجازة السكني هي تحصيل لحاصل بين الزوجين و هما لم يطلقا بعد الا بع انقضاء العدة } [ثم قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان العام الخامس  أو السابع  للهجرة للتأكيد علي أنه حق طبيعي للمرأة كزوجة تحصي فقط عدتها وهي زوجة    ولم تكن قد شرعت قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام الخامس الهجري لأنها حق للزوجات {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واللم هنا بمعني بعد أي بعد انقضاء عدتهن}

 

*ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام الخامس أو السادس للهجرة

 

والثابت قطعا أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة بالشريعة  -- شريعة سورة البقرة 2هـ حين كانت  تعمل  والتي ستنسخ  مع   نزول  سورة الطلاق 5هـ آتيا بتقدير الله الخبير

 

وكان ذلك حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]،

 

فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل

[قلت المدون: لو راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل بسهولة ويسر]،

 

قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها  [ قلت المدون هنا جمع بين تشريع سورة القرة المنسوخ وتشريع سورة الطلاق الناسخ]

 

 

 

 

 

[ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة معا وفي بيت واحدٍ  هو بيتها الذي هو بيت زوجها وهي زوجة لم تطلق ولن تطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم .. الآيات)]. قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن...

[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في العدة بعد نزول سورة الطلاق5هـ]

قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال،

.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.

2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.

3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس ..

[ قلت  المدون  يا للعجب أيستدل بحديث سبق علي تشريع لحق، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحق للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [ قلت المدون  هذا في العام الثاني للهجرة راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت] فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون    إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة المنزلة في العامين الأولين للهجرة [ قلت المدون: هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف }

*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة

{ قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العا الخامس أو السادس هجريا ولاحظ استدلال  قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}

ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.[قلت المدون وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصَّلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من:

من  طلاق ثم             عدة استبراء ثم         تسريح              ç

الي عدة احصاء ثم  إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم  إشهاد

قال الحافظ :

الثانية- قوله تعالى:{وُجْدِكُمْ}أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.[قلت المدون: سيأتي إن شاء الله التعليق علي ما بقي من اختلافات بين العلماء في موضوع الطلاق في ضوء حضور عنصر التراخي الزمني القائم فعلا بين السورتين ]

الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.

الرابعة- قوله تعالى: { إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا{قلت انتهي بعد نزول سورة الطلاق هذه التركيبةç : الحامل المطلقة وقد كان ذلك في سورة البقرة2هـ حين كان الطلاق يقع أولا ثم تعتد المرأة لكن بعد تبدل التشريع  في سورة الطلاق وتمام تحريز الطلاق ليكون بعد عدة الإحصاء فلم تعد الحامل مطلقة بل هي وسائر الشارعات للطلاق بعد العدة  قد صرن زوجات كما هن لم يتغير من حالهن شيئا} قال القرطبي: أو أقل منهن حتى تضع حملها.çêê

قلت المدون    هذه التركيبة بشرية/لجمعهم بين شرعة سورة البقرة     2هـ ، التي تعاملت مع المطلقة كمطلقة لحدث الطلاق الفعلي في صدر عدتها{والمطلقات يتربصن بأنفسهن..}وبين  شرعة سورة الطلاق7هـ  التي تعاملت مع الزوجين علي كونهما زوجين كما هما{ إذا طلقتم- أي أردتم تطليق النساء- فطلقوهن لــ عدتهن - أي بعد عدتهن فاللام هنا بمعني بعد ..وأحصوا العدة - أي عدُّوا الأيام والشهور حتي يلتحم أول العد بنهايته ويصل ايوم الأول إلي نهايته بعد عدة الإحصاء¡"فبهذا يكون تمام الإحصاء-  ...فإذا بلغن  أجلهن - أي وصل العد منتهاه كعدة إحصاء - فــــــ      أمسكوهن- أي لا تطلقوهن-حيث الإمساك هو عدم التفريق كما هو أيضا  الإبقاء علي الزوجة كما هي زوجة- ..أو فارقوهن - أي طلقوهن  هنا وهنا فقط / وأشهدوا ذوي عدل منكم   علي الحدث  بوقته   بعد العدة هنا وهنا فقط ليس في توقيت آخر غير هنا  .. حيث تأجل حدث الطلاق الي ميقات بعد عدة الإحصاء /قلت فهذا الذي ذكره الحافظ القرطبي هو اجتهادات  ليست ربانية :: أي  قولهم "مطلقة  حتي تضع حملها"

ثم يقول القرطبي فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.

قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}

فيه أربع مسائل:

الأولى- قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات -{قلت هذا صحيح لوقوع الطلاق بعد الولادة أي بعد عدتها /حتي يضعن حملهن/}أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن.[قلت لكونهن قد صرن الي طلاق بعد انفلات العدة وتصميم الزوج علي إمضاء عزمه علي الطلاق وطلقها فعلا بعد الولادة أي بعد وضع الحمل حيث لم يكن له خيار للتطليق قبل هذا ]  قال الحافظ القرطبي [وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية]  [قلت المدون نعم لأنها صارت ليست زوجته بعد التطليق الذي حدث بعد نهاية العدة [عدة الإحصاء] قال القرطبي : ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن [قلت المدون انتهي بعد تحريز الطلاق   إلي موضعه الجديد في سورة الطلاق 7هـ  خلف عدة الإحصاء- أقول انتهي أي مصطلح كان يستخدم سابقا  حين سيادة  سورة البقرة2هـ  والتي تم محو معظم أحكام   الطلاق بها والإبقاء علي رسمها دون التكليف بالعمل بمعظمها حين أنزل الباري جلَّ وعلا  سورة الطلاق 7هـ   حيث قدَّم  الباري جل وعلا  عدة الإحصاء علي التطليق وحرز الطلاق بذلك  إلي موضعه الجديد فيما بعد حائل العدة الخلفي Ýمن ساعة نزول سورة  في الطلاق 7هـ فبطل استخدام معظم المصطلحات الفقهية المبنية علي التصور السابق باعتبار المرأة مطلقة  لنسخ كون المرأة مطلقة حين نزلت سورة الطلاق7هـ  وفرض كونها زوجة في عدة الإحصاء]. قال القرطبي  ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد.

الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.

الثالثة- قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال.

الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.

قلت المدون ونستأنف بعون الله ومشيئته باتقي المصطلحات التالي ذكرها:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

تفسير سورة الطلاق للحافظ ابن كثير

قلت المدون إن معظم ما سيأتي من كثرة الاختلاف وعدم موضوعية كثير من المسائل الفقهية يرجع بالضرورة إلي الجمع بين الشرعة الناسخة في سورة الطلاق    والشرعة المنسوخة تبديلا في سورة البقرة  واعتبار أكثر الفقهاء أن   آيات السورتين عاملتان في آن واحد فأخطأوا حيث استدلوا بالناسخ والمنسوخ   في آن واحد فخرج هذا الفقه المتضارب بينهم وتعمق الإختلاف بين كل الفرق والمذاهب  بعدم إعمال النسخ بينهما(أي بين سورة البقرة وسورة الطلاق) برغم معرفة كل الفقهاء أن سورة  الطلاق  نزلت متراخية   ابان العام السادس أو السابع الهجري   قبل سورة الحشر المعروف نزولها بالعام السابع الهجري وسورة  البقرة نزلت في العامين الأولين للهجرة وساعد في غض الطرف عندهم عن ذلك إبقاء الباري سبحانه علي رسم آيات الطلاق دون محو رسمها برغم محو العمل بمعظم أحكامها ولله في ذلك حكمة أستدل منها علي بعض حكمته سبحانه في المحكم والمتشابه  كما قال جل شأنه (هو الذي أنزل علي عبده الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ...الآيات ) كما حرم الخمر سبحانه وأبقي علي رسم آيات الإباحة  في القرآن  والمغزي الذي بيَّنه الباري (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ..وما يعلم  تأويله  إلا الله ..الآيات)..وله في شأنه مع عباده مطلق ما يريد سبحانه .

أول الخلاف بين الفقهاء

قال الحافظ : قال الله تعالي ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) قال الحافظ ابن كثير:

تفسير سورة الطلاق

وهي مدنية.

بسم الله الرحمن الرحيم

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) }قال :

خُوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفًا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعًا فقال: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }

*وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري، حدثنا أسباط بن محمد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله، عز وجل: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير، عن ابن بشار، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة... فذكره مرسلا (1) وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.

قلت  المدون   وهذا  الطريق  معتل بالقطع  والإرسال ولا يصح

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكَيْر، حدثنا الليث وعقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله، عز وجل" (2)(التحقيق في مدونة النبة في شرعة الطلاق ومدونة الديوان الشامل لأحكام الطلاق)فراجعهما

هكذا رواه البخاري هاهنا وقد رواه في مواضع من كتابه، ومسلم ، ولفظه: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"(3)

قال الحافظ ابن كثير: ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة(4)ومواضع استقصائها كتب الأحكام.[قلت المدون هذه شهادة من الحافظ ابن كثير بتعدد ألفاظ وروايات حديث ابن عمر الواحد ووصفها "بألفاظٍ كثيرةٍ" الذي ذكره في حادثةٍ واحدةٍ وشرَّعَ النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيه تشريعٌ وقولٌ واحدٌ من ربٍ عليمٍ واحدٍ يمتنع فيه إزدواج القصد الإلهي بل هو قصدٌ واحدٌ بمدلولٍ واحد  هذا القصد الإلهي الذي تناوله الرواة لهذا الحديث من 29 طريق في البخاري ومسلم وحدهما بألفاظٍ مختلفة اضطربت من خلال رواياتهم كل أحكام الطلاق حتي لا تكاد تري اثنين من الفقهاء أو المذاهب يتفقان علي حكمٍ واحد وبديهي فهذا الإختلاف لا يمكن أن يكون مرده إلي ربٍ واحد كما يمتنع ازدواج قصده الإلهي حاشاه كما يمتنع أن يتصف بالغباشة والإضطراب والإزدواجية أو الرمادية أو التباين ...في حق الله الواحد العليم الحكيم وأن هذه الإختلافات الرهيبة التي امتلأـ بها كتب الفقه مرجعها لتفاوت درجات الحفظ والإتقان بين سائر رواة هذا الحديث من جميع روايته ال 29 في الصحيحين فقط فما بالك في سائر كتب الفقه والحديث الأخري ** لكن الله تعالي الذي حفظ قرآنه من التحريف ودخول أي نوعٍ من أنواع الباطل قد وضع مسلمات حفظه وعلامات نوره بين طيات الكتاب نفسه وأن اجتهادات البشر مهما كان أمهم لن تغيِّر من القصد الإلهي ولن تنال منه قيد شعرة كيف وقد تعهد الجبار بحفظ كتابه وتنزيل شرعه فقال سبحانه:(مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13)/سورة الحجر )  ]

__________

(1) تفسير الطبري (28/85)

(2) صحيح البخاري برقم (4908).

(3) صحيح البخاري برقم (5251) وصحيح مسلم برقم (1471).

(4) المسند (2/26، 43، 51، 54، 58) وسنن أبي داود برقم (2179) وسنن النسائي (6/138) وسنن ابن ماجة برقم (2023).(8/142)

قال الحافظ بن كثير (وأمَسُّ لفظ يورَد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عَزة يسأل ابن عمر-وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طَلَّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها" فَردَّها، ^^^وقال[قلت المدون: هنا علة خطيرة من علل المتن وهي تحول الراوي بالإسناد إلي التعليق قاطعا الإسناد المتصل بنص الرواية الأصلية فضلاً علي اختصار النص المتفق عليه بين البخاري وسلم اختصاراً خطيرا أخل بترتيب مراحل العدة وترتيب مواضع العدة من الطلاق والطلاق من العدة والحديث الأضبط والأصح مطلقا هو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ونصه عند الشيخين واللفظ للبخاري( 4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ]: "إذا طهرت[قلت المدون: والبيِّن الواضح أنه يقصد الطهر الثالث كما رتبه نص حديث مالك عن نافع عن بن عمر السابق قبل سطرين] فليطلق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (1) .

وقال الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله في قوله: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال: الطهر[قلت الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع عن بن عمر] من غير جماع (2) وروي عن ابن عمر وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مِهْران، ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة، والضحاك.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت[قلت المدون: الطهر الثالث] طلقها تطليقة.

 

وقال عكرمة: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } العدة: الطهر، والقرء (الطهر و)الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها،[هذا منتهي الخطأ لأن الله تعالي وقت للحبلي أو الحامل أن تُطلق بعد أن تضع حملها فقال تعالي (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق وهي السورة الوحيدة التي شرَّع الله تعالي فيها حكم طلاق ذوات الأحمال،وكل من قال بطلاق ذوات الأحمال اعتمد علي رواية محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة وهي رواية شاذة جدا قال فيها الحافظ النسائي لا يتابع فيها علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية كما أشار إلي ذلك الحافظ القرطبي)،وقد خالف محمد ابن عبد الرحمن كل روايات ابن عمر في طلاقه لإمرأته خاصة رواية السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر ولم يذكر أي أحد من رواة الحديث من طرقه المعتلة أو الصحيحة جدا الطلاق في الحمل كيف وقد قال الله الواحد(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)] ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.[هنا سنقف طويلا لنوضح أن الله تهالي بدل مواضع الطلاق والعدة من طلاق ثم عدة استبراءئ في سورة البقرة المنزلة في العام1و2هجري إلي عدة ثم طلاق في سورة الطلاق المنزلة في العام 5 أو 6 هـ]

*قال الحافظ ابن كثير:

 

.

ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة، فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. والبدعى: هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة، وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقوله { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ } أي: في ذلك.

وقوله: { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ } أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة (3) لحق الزوج أيضًا.

وقوله: { إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وعِكْرمة، وسعيد بن جبير، وأبو قِلابة، وأبو صالح، والضحاك، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، والسُّدِّي، وسعيد بن

__________

(1) صحيح مسلم برقم (14719).

(2) رواه الطبري في تفسيره (28/83).

(3) في أ: "لأنها متعلقة". (8/143)

 

أبي هلال، وغيرهم وتشمل ما ذا (1) نشزَت المرأة أو بَذَت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب، وابن عباس، وعكرمة، وغيرهم.

وقوله: { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } أي: شرائعه ومحارمه { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ } أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي: بفعل ذلك.

وقوله: { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.

قال الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن فاطمة بنت قيس في قوله: { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } قال: هي الرجعة. وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري. ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير -[يعني] (2) نفقة-فَتَسَخَّطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ليس لك عليه نفقة". ولمسلم: ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك" الحديث (3)

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر، فقال:

حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد، حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَرية. قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني، وأن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، [فأرسل إليه] (4) فقال: "ما لك ولابنة آل قيس"، قال: يا رسول الله، إن أخي طلقها ثلاثا جميعًا. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. اخرجي فانزلي على فلانة". ثم قال: "إنه يُتحَدّث إليها، انزلي على ابن أم مكتوم، فإنه أعمى لا يراك" وذكر تمام الحديث (5)

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التُّسْتَريّ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا سعيد بن يزيد البجلي، حدثنا عامر الشعبي: أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي، وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة

__________

(1) في م، أ: "وتشمل ما إذا".

(2) زيادة من م.

(3) صحيح مسلم برقم (1480).

(4) زيادة من المسند.

(5) المسند (6/373). (8/144)

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

 

المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئًا، ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي، فطلبت السكنى والنفقة علي، فقال: أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى".

وكذا رواه النسائي (1) عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن أبي نعيم الفضل بن دُكَيْن، عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البَجَلي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: وهو شيخ، يروى عنه (2)

{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) }

يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي: شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. { بِمَعْرُوفٍ } أي: محسنًا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها { بِمَعْرُوفٍ } أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن.

وقوله: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } أي: على الرجعة إذا عَزَمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة، عن عمران (3) بن حُصَين: أنه سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طَلَّقتَ لغير سنة، ورجعت لغير سنة، وأشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ (4) (5)

وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله، عز وجل، إلا أن يكون من عذر.

وقوله: { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } أي: هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب (6) الله في الدار الآخرة.

__________

(1) المعجم الكبير (24/382) وسنن النسائي (6/144).

(2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/74).

(3) في م: "عن عمرو"

(4) في أ: "ولا تعتد".

(5) سنن أبي داود برقم (2186) وسنن ابن ماجة برقم (2025).

(6) في م: "ويخاف عذاب". (8/145)

 

ومن ها هنا ذهب الشافعي -في أحد قوليه-إلى وجوب الإشهاد في الرجعة، كما يجب عنده في ابتداء النكاح. وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها.

وقوله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } أي: ومن يتق الله فيما أمره به، وتَرَك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي: من جهة لا تخطر بباله.

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا كَهمس بن الحسن، حدثنا أبو السليل، عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عَلَيَّ هذه الآية: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } حتى فرغ من الآية، ثم قال: "يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم". وقال: فجعل يتلوها ويُرددها علي حتى نَعَست، ثم قال: "يا أبا ذر، كيف تصنع إن (1) أخرجت من المدينة؟. "قلت: إلى السعة والدّعة (2) أنطلق، فأكون حمامة من حمام مكة. قال: "كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟". قال: قلت: إلى السعة والدّعة، وإلى الشام والأرض المقدسة. قال: "وكيف تصنع إن أخرجتَ من الشام؟". قلت: إذا -والذي بعثك بالحق (3) -أضع سيفي على عاتقي. قال: "أوخير من ذلك؟". قلت: أوخير من ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع، وإن كان عبدًا حبشيًّا" (4)

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا زكريا، عن عامر، عن شُتَير (5) بن شكَل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ } [النحل : 90] وإن أكثر آية في القرآن فرجًا: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }

وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الحكم بن مصعب، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هَمٍّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب" (6)

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ }

وقال الربيع بن خثيم: { يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } أي: من كل شيء ضاق على الناس.

وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجًا. وكذا روي عن ابن عباس، والضحاك.

__________

(1) في م: "إذا".

(2) في م: "إلى الدعة والسعة".

(3) في أ: "بالحق نبيا".

(4) المسند (5/178).

(5) في أ: "عن بسر".

(6) المسند (1/248). (8/146)

 

وقال ابن مسعود، ومسروق: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } يعلم أن الله إن شاء منع، وإن شاء أعطى { مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } أي (1) من حيث لا يدري.

وقال قتادة: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } أي: من شبهات الأمور والكرب (2) عند الموت، { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ } ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل.

وقال السدي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } يطلق للسنة، ويراجع للسنة، وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: "عوف بن مالك الأشجعي" كان له ابن، وأن المشركين أسروه، فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر، ويقول له: "إن الله سيجعل لك فرجًا" (3) فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا أن انفلت ابنه من أيدي العدو فمر بغنم من أغنام العدو، فاستاقها فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنى (4) قد أصابه من الغنم، فنزلت فيه هذه الآية: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ }

رواه ابن جرير، (5) وروي أيضًا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه (6)

وقال الإمام أحمد، حدثنا وكَيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد لَيُحْرَمُ الرزق بالذنب يُصيبُه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر".

ورواه النسائي وابن ماجة، من حديث سفيان -وهو الثوري-به (7)

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: له أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله". وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القِد عنه، فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها، وأقبل فإذا بسَرْح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم، فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد -فاستبقا الباب والخادم، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنع بها ما أحببت، وما كنت صانعًا بمالك". ونزل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ }

__________

(1) في م: "أو".

(2) في أ: "والكروب".

(3) في م، أ: "مخرجًا".

(4) في م: "يغنم".

(5) تفسير الطبري (28/89).

(6) تفسير الطبري (28/90) وقد جاء موصلاً، أخرجه الحاكم في المستدرك (2/492) من طريق عبيد بن كثير العامري، عن عباد بن يعقوب، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن عمار بن أبي معاوية، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، رضي الله عنه، قال: نزلت هذه الآية... فذكر نحو رواية السدي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وتعقبه الذهبي بقوله: "بل منكر، فيه عباد بن يعقوب رافضي جبل، وعبيد بن كثير العامري متروك، قاله الأزدي".

(7) المسند (5/277) وسنن ابن ماجة برقم (4022). (8/147)

 

رواه ابن أبي حاتم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل بن عياض، عن هشام بن حسان (1) عن عمران بن حُصَين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مَئُونة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكَلَه إليها" (2)

وقوله: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } قال الإمام أحمد:

حدثنا يونس، حدثنا ليث، حدثنا قيس بن الحجاج، عن حَنَش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس: أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا غلام، إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف".

وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد، وابن لَهِيعة، به (3) وقال: حسن صحيح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع، حدثنا بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله -هو ابن مسعود-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنًا أن لا تُسَهَّل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل، أو بموت آجل".

ثم رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن بشير، عن سيار أبي حمزة، ثم قال: وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق (4)

وقوله: { إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ } أي: منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } كقوله: { وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ } [الرعد : 8]

__________

(1) في م، أ، هـ: "الحسن" مستفادًا من هامش ط. الشعب.

(2) ورواه الطبراني في المعجم الصغير (1/116) ومن طريقه الخطيب في تاريخه (7/197) من طريق جعفر بن محمد البغدادي، عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق به، وقال الطبراني: "لم يروه عن هشام إلا الفضيل، تفرد به إبراهيم بن الأشعث" وقال الهيثمي في المجمع (10/304) : "وفيهإبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات".

(3) المسند (1/293) وسنن الترمذي برقم (2326).

(4) المسند (1/442). (8/148)

 

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

 

{ وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) }

يقول تعالى مبينًا لعدة الآيسة -وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها-: أنها ثلاثة أشهر، عوضًا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية "البقرة" (1) وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال: { وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ }

وقوله: { إِنِ ارْتَبْتُمْ } فيه قولان:

أحدهما -وهو قول طائفة من السلف، كمجاهد، والزهري، وابن زيد-: أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضًا أو استحاضة، وارتبتم فيه.

والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن، ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر. وهذا مروي، عن سعيد بن جبير. وهو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى، وَاحتَجَّ عليه بما رواه عن أبي كُرَيْب وأبي السائب قالا حدثنا ابن إدريس، أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن عِددًا من عِدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال (2) قال: فأنزل الله عز وجل: { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير، عن مُطرِّف، عن عمر (3) بن سالم، عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في "البقرة" في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عِدَدٌ لم يُذكَرْن في القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض، وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ }

وقوله: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفُوَاق ناقة (4) في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية. وقد رُوي عن علي، وابن عباس، رضي الله عنهم (5) أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة، والتي في سورة "البقرة". وقد قال البخاري:

حدثنا سعد (6) بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس -وأبو هريرة جالس-فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال: ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال أبو هريرة:

__________

(1) هي الآية 228.

(2) في أ: "الأحمال أجلهن".

(3) في أ: "عن عمرو".

(4) في أ: :بفراق تامة".

(5) في أ: "عنهما".

(6) فيأ: "سعيد". (8/149)

 

 

أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتِل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها (1)

هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرًا. وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر (2) وقال الإمام أحمد:

حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن المسور بن مَخْرَمَة؛ أن سُبَيعَة الأسلمية تُوفي عنها زوجُها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تَعَلَّت من نفاسها خُطِبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فأذن لها أن تُنكَح فنُكحت.

ورواه البخاري في صحيحه، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من طرق عنها (3) كما قال مسلم ابن الحجاج:

حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبَيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عُمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سَعد (4) بن خَولة -وكان ممن شهد بدرًا-فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تَنشَب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك تَرجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تَمرَ عليك أربعة أشهر وعشرٌ. قالت سُبيَعة: فلما قال لي ذلك جَمعتُ عليّ ثيابي حين أمسيتُ فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلت حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزويج (5) إن بدا لي.

هذا لفظ مسلم. ورواه البخاري مختصرًا (6) ثم قال البخاري بعد [ذلك، أي: بعد] (7) رواية الحديث الأول عند هذه الآية:

وقال (8) سليمان بن حرب وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد -هو ابن سيرين-قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، رحمه الله، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدّثتُ بحديث سُبَيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، قال:

__________

(1) صحيح البخاري برقم (4909).

(2) صحيح البخاري برقم (5318) وصحيح مسلم برقم (1485) وسنن النسائي (6/191).

(3) المسند (4/327) وصحيح البخاري برقم (5320) وسنن النسائي (6/190) وسنن ابن ماجة برقم (2092) كلهم من هذا الطريق الذي ساقه الإمام أحمد، وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتي بعده، صحيح مسلم برقم (1484) وسنن أبي داود برقم (2306).

(4) في أ: "سعيد".

(5) في م، أ: "بالتزويج"

(6) صحيح مسلم برقم (1484) وصحيح البخاري برقم (5319، 3991).

(7) زيادة من أ.

(8) في م: "وقال أبو سليمان". (8/150)

 

فَضَمَّزَلي (1) بعض أصحابه، وقال محمد: ففطنت له فقلت: له إني لجريءٌ أن أكذبَ على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكن عَمّه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سُبَيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت (2) سورة النساء القصرى بعد الطولى: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

ورواه ابن جرير، من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب به مختصرا (3) ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، فذكره (4)

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثني ابن شَبْرَمة الكوفي، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس؛ أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما نزلت: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. يريد بآية المتوفى عنها زوجها { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } [البقرة : 234]

وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم، به (5) ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: ذُكِرَ عند ابن مسعود آخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها (6) .    وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا، رضي الله عنه، يقول: آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته، إن التي في النساء القُصرَى نزلت بعد البقرة: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

ورواه أبو داود وابن ماجة، من حديث أبي معاوية، عن الأعمش (7)

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر المقدّمي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقة ثلاثا أو المتوفى

__________

(1) في أ: "فضم لي".

(2) في م: "أنزلت".

(3) تفسير الطبري (28/92).

(4) هو في سنن النسائي (6/196) ولم أقع عليه في الكبرى.

(5) تفسير الطبري (28/92) وسنن النسائي (6/197).

(6) تفسير الطبري (28/92).

(7) سنن أبي داود برقم (2307) وسنن ابن ماجة برقم (2030). (8/151)

عنها (1) ؟ فقال: "هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها" (2)

هذا حديث غريب جدا، بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمِرّة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر، فقال: حدثنا محمد بن داود السِّمْناني، حدثنا عمرو بن خالد -يعني: الحراني-حدثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أمشتركة أم مبهمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أية آية؟ قال: { أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: "نعم".

وكذا رواه ابن جرير، عن أبي كُرَيْب، عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، به. ثم رواه عن أبي كريب أيضا، عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبيّ بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال: "أجل، كل حامل أن تضع ما في بطنها" (3)

عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يدرك أُبَيّا.

وقوله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } أي: يسهل له أمره، وييسره عليه، ويجعل له فرجا قريبًا ومخرجًا عاجلا.

ثم قال: { ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزلَهُ إِلَيْكُمْ } أي: حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا } أي: يذهب عنه المحذور، ويجزل له الثواب على العمل اليسير.

__________

(1) في م: "عنها زوجها".

(2) زوائد المسند (5/116).

(3) تفسير الطبري (28/93) وقال الحافظ بن حجر في الفتح (8/654) بعد ما ساق هذه الرواية: "وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال، لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا، ويعضده قصة سبيعة المذكورة".

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

 

 

{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) }

يقول تعالى آمرًا عباده إذا طلّق أحدُهم المرأة أن يُسكنَها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ } أي: عندكم، { مِنْ وُجْدِكُمْ } قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني سَعَتكم. حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. (8/152)

وقوله: { وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه.

وقال الثوري، عن منصور، عن أبي الضُّحَى: { وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } قال: يطلقها، فإذا بقي يومان راجعها.

وقوله: { وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال كثير من العلماء منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا.

وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.

واختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع.

وقوله: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بنَّ بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبَّأ -وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به-فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقوله: { وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف، من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة "البقرة" : { لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } [البقرة : 233]

وقوله: { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } أي: وإن اختلف الرجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها.

وقوله: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } أي: لينفق على المولود والده، أو وليه، بحسب قدرته، { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا } كقوله: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا } [البقرة : 286].

روى ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا حَكَّام، عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة، فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب، ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها: فما لبث أن لبس اللين من الثياب، وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال: رحمه الله، تأول هذه الآية: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } (1)

__________

(1) تفسير الطبري (28/96).

 

(8/153)

 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، أخبرني أبي، أخبرني ضَمْضَم بن زُرْعَة، عن شُرَيح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري -واسمه الحارث-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دنانير، فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق، فتصدق منها بأوقية. وكان لآخر مائة أوقية، فتصدق منها بعشر أواق". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله، قال الله تعالى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } (1)

هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وقوله: { سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } وعد منه تعالى، ووعده حق، لا يخلفه، وهذه كقوله تعالى: { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } [الشرح : 5 ، 6]

وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره ها هنا، فقال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام، حدثنا شَهْر بن حَوْشَب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره، فدخل على امرأته جائعا قد أصاب (2) مَسْغَبَةً شديدة، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم، أبشر، أتاك رزق الله، فاستحثها، فقال: ويحك! ابتغي إن كان عندك شيء. قالت نعم، هُنَيهة -ترجو رحمة الله-حتى إذا طال عليه الطوى (3) قال: ويحك! قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به، فإني قد بُلغتُ وجَهِدتُ. فقال: نعم، الآن يُنضح التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحيّنت أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمتُ فنظرتُ إلى تنوري؟ فقامَتْ فنظرَت إلى تَنورها ملآن من جنُوبَ الغنم، ورَحييها تطحنَان. فقامت إلى الرحى فنَفضتها، واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم.

قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده، هو (4) قول محمد صلى الله عليه وسلم: "لو أخذت ما في رَحييها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة" (5)

وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو بكر، عن هشام، عن محمد -وهو ابن سيرين-عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البَرِيَّة، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها، وإلى التنور فسَجَرته، ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت، فإذا الجفنة قد امتلأت، قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئًا، قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم، من ربنا. قام إلى الرحى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه لو لم ترفعها، لم تزل تدور إلى يوم القيامة" (6)

__________

(1) المعجم الكبير (3/292) وفس إسناده ضعف وانقطاع كما تقدم مرارًا.

(2) في م، أ: "أصابته".

(3) في م: "الطول".

(4) في م: "عن".

(5) المسند (2/421).

(6) المسند (2/513). 

 الإذن بالطلاق مكانه بعد

عدة الإحصـاء- حائل---خلف العدة   ↕↕↕

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق